تعريف الطهارة لغة واصطلاحا :
الطهارة لغة : النزاهة والنظافة .
شرعا : ارتفاع الحدث وزوال الخبث .
الحدث : هو الوصف أو المعنى الذي يقوم بالشخص بحيث يمنعه من الصلاة .
الخبث : هو النجس .
أقسام المياه : ثلاثة : طاهر وطهور ونجس ، والأرجح أنها قسمان لأن الثلاثة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قسمها .
إذا أقسام المياه : طهور ونجس .
الدليل على ذلك : قوله تعالى
وأنزلنا من السماء ماء طهورا )
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه .
سؤال : متى ينجس الماء ؟
1. .يرى بعض العلماء : أن الماء لا ينحس إلا بالتغير ، ويستدلون على ذلك بالحديث : إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه .
2. ويرى بعض العلماء : أن الماء له حالان : حال يكون دون القلتين وهو القليل ، وحال يكون قلتين فأكثر وهو الكثير . فإن كان الماء قليلا فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له ، وإن لم يتغير ، وعلى هذا فلو سقطت نقطة من البول قليلة جدا لا يدركها الطرف على قليل الماء ، فإنه ينجس تغير أم لم يتغير ، وإذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجس إلا بالتغير .
هذا التفصيل دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ، وفي لفظ : لم ينجس يدل على ذلك انه إذا لم يبلغ قلتين ، فأنه ينجس . وهذا الحديث أجاب عليه الذين يقولون : لا ينجس إلا بالتغير مطلقا بـ :
1. أن الحديث ضعيف وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن حديثا لأبي داود نحو ستة عشر وجها كلها تدل على ضعف هذا الحديث ، وهو : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس، ومعلوم أن الحديث إذا كان ضعيفا فليس بحجة .
2. على تقدير صحة هذا الحديث وعلى أن الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم قاله ، قاله فإنه لا يعارض ما قلناه لأن الحديث له منطوق .
ما هو منطوق ؟
منطوقه : إن الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس ، إذا كان اقل منها ، فإنه ينجس دلالة على نجاسة ما دون القلتين دلالة بالمفهوم ، دلالة طهارة ما دون القليتين إذا لم يتغير الماء طهور لا ينجسه شيء دلالة منطوق ، وعند أهل العلم الأصوليين يقولون : إن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم ، وعلى هذا يكون عموم الحديث : الماء طهور لاتنجسه شيء مقدم على مفهوم : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس وهذا من المرجحات .
وهنا دليل عقلي نظر يرجح الحديث : الماء طهور لا ينجسه شيء وهو لماذا نحن حكمنا أن الماء إذا تغير بالنجاسة صار نجسا ؟
لوجود العلة وهو الخبث صار خبيثا بسبب ما اكتسب من أوصاف الخبث نطبق هذه العلة على ما دون القلتين ، فنا دون القلتين إذا أصابته النجاسة فلم تغير منه شيئا ، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما .
إذا فالدليل النظري يؤيد القول بأن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أم كثيرا .
سؤال : كيف نطهر الماء إذا تنجس ؟
ج: نطهر الماء إذا تنجس بأي أمر يزيل النجاسة طعهما ولونها وريحها ، فأنه يحكم بتطهيره .
- أن يضيف إليه ماءا آخر حتى تزول النجاسة ( وهو المكاثرة )
- تحيله بالمواد الكيماوية
- إزالة النجاسة إذا كانت ذات جرم وما حولها .
القول الراجح : هو أن تطهير الماء يكون بإزالة خبثه بأي وجه كان .
سؤال : إذا شك في طهارة الماء أو نجاسة .. فماذا يعمل ، مع الدليل ؟
ج : يعمل باليقين الذي قبل الشك ؟
1- إذا شك الانسان في طهارته : مثل إنسان عنده ماء نجس ، ويعرف أن هذا الماء كان نجسا ثم بعد مدة رجع إليه وشك هل زالت نجاسه أم لا ؟ وهذا الشك في الطهارة لأنه متيقن أنه نجس تقول له : تبني على الأصل وهو النجاسة إذا يجب تجنب هذا الماء حتى يتيقن أنه صار طهورا بعد نجاسته .
2- الشك في نجاسة الماء : أن يكون عند الانسان إناء طهور ، فلما عاد إليه وجد فيه شيئا كقطعة روث قد تغير بها الماء ، ولكنه لا يدري أهي روثة بعير أم روثة الحمار ؟
إن كانت روثة بعير فالماء طهور ، وإن كانت ورثة الحمار فالماء نجس ، هنا يكون الشك في نجاسة الماء ، لأن الطهارة معلومة إذا هذا طهور ، لأن الأصل الطهارة ، إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته يبني على اليقين الذي قبل الشك يجعل الحكم له حتى يتبين زوال هذا اليقين .
الدليل على هذه القاعدة : قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم : لما شكى إليه الرجل أنه يجد الشيء في الصلاة ( يظن أنه أحدث ) فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .
هذا الرجل متيقن للطهارة وطرأ عليه الشك هل أحدث أم لم يحدث ؟